السيد محمد صادق الروحاني
38
زبدة الأصول ( ط الثانية )
ويرده ان الفعل وان كان يكشف عن سوء السريرة وخبث الباطن ، إلا أنه لا يكون المنكشف قبيحا عقلا ، وان كان موجبا لاستحقاق اللوم كسائر الصفات والأخلاق الذميمة ، وعلى فرض تسليم قبحه قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف كما أن حسنه لا يوجب حسن الكاشف . ثانيهما : ان تعلق القطع بقبح فعل وحرمته ، يوجب تعنون الفعل المقطوع قبحه بعنوان قبيح ويصير قبيحا ، سواء كان ذلك القطع مخالفا للواقع أم موافقا له . وأنكر ذلك جماعة منهم المحقق الخراساني في الكفاية « 1 » قال : ولكن ذلك مع بقاء الفعل المتجرى به أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعا ، بلا حدوث تفاوت فيه : بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه من الحكم والصفة ولا يغير حسنه أو قبحه بجهة أصلًا انتهى . وقد ذكر في الاستدلال له بما محصله يرجع إلى أمور أربعة : الأول : ان العلم المرآتي المتعلق بالفعل ، لا يكون مؤثرا في صفة الفعل ، بان يغيره عما هو عليه ، وان قلنا إن الحسن والقبح يعرضان للفعل بالوجوه والاعتبار ، بداهة انه ليس كل وجه واعتبار يغير صفة الفعل ، والوجدان أقوى شاهد عليه ، وحال العلم في ذلك حال البصر في المبصرات ، فكما ان البصر لا يؤثر في المبصر ، كذلك العلم لا يؤثر في المعلوم . وبعبارة أخرى : ان لا واقع للحسن والقبح عقلا ، ولا لكون شيء وجها
--> ( 1 ) كفاية الأصول ص 259 - 260 .